يشيع استخدام مصطلح «القرينة» في فروع قانونية مختلفة، ويعني افتراضاً يُعد صحيحاً إلى أن يثبت العكس. وفي قانون الأسرة تُطبق «قرينة الأبوة» عند تحديد العلاقة القانونية بين الأب والطفل.
وتعني قرينة الأبوة أن الطفل المولود أثناء الزواج أو خلال 300 يوم من انحلاله يُسجل تلقائياً ابناً لزوج الأم أو زوجها السابق، ما لم يثبت خلاف ذلك. وهذه القاعدة منصوص عليها في المادة 1465 من قانون الأسرة اليوناني.
يمكن الاعتراف بالطفل بطريقتين:
- طوعاً، بإعداد محرر موثق مناسب أو وصية؛
- إثبات الأبوة من خلال القضاء.
ويمنح قانون الأسرة حق الطعن في الأبوة إلى:
- زوج الأم؛
- الأم خلال خمس سنوات من ولادة الطفل، أو والدي الأب في حالة وفاته؛
- الطفل وهو قاصر، وينقضي هذا الحق بعد سنة من بلوغه سن الرشد.
وبموجب المادة 1473 من قانون الأسرة، يتمتع الأطفال المولودون خارج الزواج بجميع حقوق الأطفال المولودين في إطار الزواج.
ويُرفع الطعن في الأبوة من صاحب المصلحة الشخصية أو ممثله.